المادة 10 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الموظفون الذين يصرفون مبالغ زيادة عن المخصصات والذين يصرفون مبالغ دون ترخيص خلافا لاحكام النظام يقعون تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة