المادة 15 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

لا يجوز التصرف باموال المنظمة بعد تحصيلها الا وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة