المادة 20 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026