المادة 21 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
تصدر الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026