المادة 19 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من اعضاء المحكمة 0
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير بموافقة الرئيس او عضو المحكمة المفوض بصلاحيات الرئيس 0
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026