المادة 5 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985

الى ان يصدق الحاكم الاداري الموازنة يحق للمجلس صرف النفقات المتكررة بنسبة لا تتجاوز واحد على اثني عشر مما خصص لها في موازنة السنة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة