المادة 4 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985
ينظم المجلس موازنته السنوية ويقدمها للحاكم الاداري قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها ويرفق بها جدول تشكيلات موظفي المجلس وللحاكم الاداري التصديق على الموازنة او اعادتها للمجلس لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026