المادة 3 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985
تسري احكام النظام المالي للبلديات المعمول به على المجالس القروية وذلك في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الداخلية ويمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس المجلس البلدي المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026