المادة 2 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية و القروية والبيئة . الحاكم الادراي: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية . المجلس: المجلس القروي. الرئيس: رئيس المجلس او نائبه او احد اعضاء المجلس الذي يفوضه الحاكم الاداري للقيام باعمال رئيس المجلس طيلة مدة غيابه او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من الاسباب موظف المحاسبة: اي موظف في المجلس ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوطة به قبض اموال المجلس او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة جابي الواردات او من بحوزته سلفة نفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة