المادة 1 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985

يسمى هذا النظام (النظام المالي للمجالس القروية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك