المادة 6 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985

يجب ان لا تتجاوز النفقات لاي مادة ما خصص لها في الموازنة المصدقة وللمجلس بموافقة الحاكم الاداري ان ينقل أي مبلغ لم يصرف من فصل الى اخر او من مادة الى أخرى في الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة