المادة 23 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية او من صناديق الادخار او الاستثمار في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026