المادة 24 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها ب- اذا كانت الاموال قد تم استيفاؤها بطريق الخطأ فيتم ردها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة