المادة 24 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها
ب- اذا كانت الاموال قد تم استيفاؤها بطريق الخطأ فيتم ردها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026