المادة 22 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها على انه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026