المادة 21 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسة والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة سواء اكانت دفتريا أم على الحاسوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة