المادة 30 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات تعزز ذلك، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى المدير المالي أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق من أنها استعملت او انها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026