المادة 31 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

-مع مراعاة اي نص خاص ورد في هذا النظام، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة وإذا لم يكن ما اقتطع كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة تسترد منه السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة