المادة 29 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة نفقات دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة او المركز في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1-سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (200) مائتي دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة . ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لبحوثهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار وتسدد حسب الأصول. ج- للرئيس في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على (500) خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة