المادة 28 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- أ -سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب-سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج-سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين وذلك خلال الاشهر الثلاث الاولى من التعيين وتسدد من راتب الموظف الذي صرفت له على دفعات على اثني عشر قسطا على الاكثر ابتداء من صدور قرار التعيين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة