المادة 25 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026