المادة 26 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

تُ رد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ -إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب-إذا كانت الايرادات قد استوفيت دون حق أو خطأ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة