المادة 24 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026