المادة 11 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:-
أ - من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة 0
ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس 0
ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص 0
د - يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي المدير المالي ، للتأكد من عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ومن وجود الوفر الذي يسمح بذلك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026