المادة 11 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:- أ - من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة 0 ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس 0 ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص 0 د - يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي المدير المالي ، للتأكد من عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ومن وجود الوفر الذي يسمح بذلك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة