المادة 10 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها المجلس، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026