المادة 12 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإيرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة" 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة