المادة 12 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإيرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة" 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة