المادة 7 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالصندوق وعن المحافظة على السجلات والوثائق والقيود المالية الموجودة في حوزتهم وعلى سريتها التامة، بما في ذلك ما يلي:- أ- إدخال البيانات المتعلقة بإيرادات الصندوق ونفقاته في الحساب الخاص بكل منهما. ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به شروطها المالية والمحاسبية النهائية جميعها وتبليغ المدير المالي بذلك. ج- إعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالصندوق في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أموال الصندوق التي عهد اليهم بها. ه- إعلام المدير عند وقوع أي اختلاس او نقص في أموال الصندوق وسجلاته لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة