المادة 6 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية والمسؤول عن صحة حسابات الصندوق ومعاملاته المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا جميعها بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الإدارة والمتعاملين معها. ج- العمل على تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في الإدارة. د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. ه- إعداد الموازنة التقديرية السنوية للصندوق في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين في الإدارة وتقديمها للمدير. و- إعداد الحسابات الختامية للصندوق في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير. ز- إعداد النماذج والقرارات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية للصندوق وتحديثها بالتنسيق مع المديريات والأقسام الأخرى. ح- القيام بالأعمال والمهام التي يعهد المدير بها اليه او يفوضه خطيا بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة