المادة 8 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

يعتمد الصندوق الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام الأسلوب المحاسبي المالي التجاري وفق معايير المحاسبة الدولية. ب- طريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها. ج- استخدام أساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للإيرادات والنفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة