المادة 3 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بالصندوق وانشطته جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة