المادة 4 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

يكون المدير آمر الصرف من موازنة الصندوق وله ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وبموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة