المادة 2 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام التأمين الصحي المدني.
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.صفحة 1 من 13
الصندوق:صندوق التأمين الصحي المدني.
الإدارة:إدارة التأمين الصحي.
المدير:مدير الإدارة.
النظامالنظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته :
الماليوالتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المديرية:مديرية الشؤون المالية في الإدارة.
المدير الماليمدير المديرية.
كل موظف يناط به بموجب هذا النظام والتشريعات
المعمول بها في الإدارة قبض الأموال العائدة
الموظفللصندوق وحفظها وإنفاقها ومراقبتها والقيام :
الماليبتنظيم المستندات المالية والمطالبات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون
السنة المالية:الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الموازنةالجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة :
التقديريةللصندوق لسنة مالية تالية.
قائمة المركز
:القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الدولية.
المالي
الموارد المالية المحددة للصندوق وفق المادة
الإيرادات:
( 4) من النظام.
المبالغ المخصصة في موازنة الصندوق لتغطية
الالتزامات المترتبة عليه بموجب أي تشريع او عقد او النفقات:
مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الأنشطة
المختلفة.
الحساباتالبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة :
الختاميةالمالية للصندوق ونتائج اعمالها.
المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب
الأمانات:
مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
المبالغ المالية التي تقبض لضمان حق الصندوق
التأمينات:
وتعاد لدافعها في حال انتهاء الغاية منها.
المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز اعمال معينة او
للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الصندوق
السلفة:
الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026