المادة 2 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام التأمين الصحي المدني. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الأمين العام:أمين عام الوزارة.صفحة 1 من 13 الصندوق:صندوق التأمين الصحي المدني. الإدارة:إدارة التأمين الصحي. المدير:مدير الإدارة. النظامالنظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته : الماليوالتعليمات الصادرة بمقتضاه. المديرية:مديرية الشؤون المالية في الإدارة. المدير الماليمدير المديرية. كل موظف يناط به بموجب هذا النظام والتشريعات المعمول بها في الإدارة قبض الأموال العائدة الموظفللصندوق وحفظها وإنفاقها ومراقبتها والقيام : الماليبتنظيم المستندات المالية والمطالبات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون السنة المالية:الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. الموازنةالجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة : التقديريةللصندوق لسنة مالية تالية. قائمة المركز :القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الدولية. المالي الموارد المالية المحددة للصندوق وفق المادة الإيرادات: ( 4) من النظام. المبالغ المخصصة في موازنة الصندوق لتغطية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أي تشريع او عقد او النفقات: مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الأنشطة المختلفة. الحساباتالبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة : الختاميةالمالية للصندوق ونتائج اعمالها. المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب الأمانات: مستحقيها او لصرفها على نشاط معين. المبالغ المالية التي تقبض لضمان حق الصندوق التأمينات: وتعاد لدافعها في حال انتهاء الغاية منها. المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الصندوق السلفة: الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة