المادة 22 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
لا يترتب أي التزام مالي على الصندوق بموجب أي اتفاق او عقد إلا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنه ووفق الصلاحيات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026