المادة 21 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول، كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026