المادة 23 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تقيد النفقة حال ورودها للصندوق مرفقة بالمطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة