المادة 18 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- اذا قدمت للصندوق أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير إعلام الوزير ووزير المالية بذلك، اما اذا كانت من مصدر غير أردني فيشترط موافقة مجلس الوزراء عليها.
ب- يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات للصندوق ما لم يرد أي نص في أي تشريع او اتفاق بخلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026