المادة 17 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
يحدد المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026