المادة 16 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الإدارة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة، ولها الحق في حسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ آخر يستحق له او في مصادرة كفالته وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات على الأرصدة في السجلات إيرادا لمصلحة الصندوق الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير. ب- إذا تعذر تسلم موجودات القاصة الحديدية من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لأي سبب آخر، يشكل المدير او من يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات القاصة الحديدية ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة