المادة 19 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- يجوز بموافقة المدير رد الإيرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي: 1- من الحساب الذي قيدت له وتم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2- من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في موازنة الصندوق للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة. ب- لا ترد الإيرادات في الحالات جميعها بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المدير غير ذلك لأسباب موجبة. ج- في حال فقدان ايصالات المقبوضات يتم رد المبلغ بموجب صورة عن الايصال على ان يتم اعتماده من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية للتأكد من عدم صرفه سابقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة