المادة 30 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
يتولى المجلس ادارة واستثمار اموال السلطة وفق اسس ومعايير يضعها لهذه الغاية وله تشكيل لجان متخصصة لدراسة مجالات هذا الاستثمار وتقديم توصياتها اليه بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026