المادة 30 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

يتولى المجلس ادارة واستثمار اموال السلطة وفق اسس ومعايير يضعها لهذه الغاية وله تشكيل لجان متخصصة لدراسة مجالات هذا الاستثمار وتقديم توصياتها اليه بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة