المادة 29 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

أ- تتولى المديرية باشراف مباشر من الرئيس ادارة دين السلطة. ب- لا يجوز للسلطة استخدام أي قرض حصلت عليه في غير الاغراض التي تم الاقتراض من اجلها الا بقرار من المجلس وبناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك