المادة 15 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة السلطة على النحو التالي:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبنود النفقات الرأسمالية. الا انه لايجوز النقل من بنود الرواتب والاجور والعلاوات الى البنود الاخرى في النفقات الجارية او العكس الا بموافقة من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل من بنود النفقات الجارية الى بنود النفقات الرأسمالية. ج - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بالنقل من بنود النفقات الرأسمالية الى بنود النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية خاصة تقتضيها مصلحة السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك