المادة 14 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
اذا لم يصادق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل ابتداء السنة المالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026