المادة 16 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وضع ملحق للموازنة السنوية للسلطة اذا اقتضت الضرورة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026