الأنظمة
النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يتم جميع ما يتعلق بالشؤون المالية لدائرة المخابرات العامة بالطريقة التي يقررها المدير العام للمخابرات العامة ويوافق عليها رئيس الوزراء خطيا وتعتبر كافة الإجراءات والقيود …
- المادة 3لمدير المخابرات العامة بموافقة رئيس الوزراء الخطية صلاحية تقرير كافة العلاوات التي يقررها لضباط وأعضاء وضباط صف وأفراد المخابرات العامة .
- المادة 4يجري تقدير وصرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقرها مدير المخابرات العامة ولا تخضع أوجه صرفها لأي طريقة من طرق المراقبة .
- المادة 5لمدير المخابرات العامة إصدار التعليمات الإدارية التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا النظام .