الأنظمة

النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يتم جميع ما يتعلق بالشؤون المالية لدائرة المخابرات العامة بالطريقة التي يقررها المدير العام للمخابرات العامة ويوافق عليها رئيس الوزراء خطيا وتعتبر كافة الإجراءات والقيود …
  3. المادة 3لمدير المخابرات العامة بموافقة رئيس الوزراء الخطية صلاحية تقرير كافة العلاوات التي يقررها لضباط وأعضاء وضباط صف وأفراد المخابرات العامة .
  4. المادة 4يجري تقدير وصرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقرها مدير المخابرات العامة ولا تخضع أوجه صرفها لأي طريقة من طرق المراقبة .
  5. المادة 5لمدير المخابرات العامة إصدار التعليمات الإدارية التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا النظام .