المادة 2 من النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966
يتم جميع ما يتعلق بالشؤون المالية لدائرة المخابرات العامة بالطريقة التي يقررها المدير العام للمخابرات العامة ويوافق عليها رئيس الوزراء خطيا وتعتبر كافة الإجراءات والقيود المتعلقة بها مكتومة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026