المادة 4 من النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966

يجري تقدير وصرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقرها مدير المخابرات العامة ولا تخضع أوجه صرفها لأي طريقة من طرق المراقبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة