المادة 4 من النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966
يجري تقدير وصرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقرها مدير المخابرات العامة ولا تخضع أوجه صرفها لأي طريقة من طرق المراقبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة