المادة 13 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة ، من الايرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة