المادة 12 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية: - ا- من باب الى اخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص. د- يشترط في جميع الحالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، اخذ رأي المدير المالي ، من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة