المادة 11 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بمحلق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026