المادة 14 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، أما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ( التزامات سابقة ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026